البهوتي

320

كشاف القناع

( جماعة ) منهم صاحب الرعاية الكبرى ( فوق ثلاثة أيام . ف‍ ) - هو ( عيب ) يثبت به للمشتري الخيار إن لم يعلمه به ، ( فتثبت اليد عليها ) أي الدار ( وإن كانت مشغولة بمتاعه ) أي متاع البائع ونحوه ( وكذا كل موضع يعتبر فيه القبض ، كرهن ونحوه ) فتثبت اليد على الدار المرهونة ونحوها . وإن كانت مشغولة بمتاع الراهن ونحوه ، ( قال في المغني في ) باب ( الراهن : وإن خلى ) الراهن ( بينه ) أي بين المرتهن ( وبينها ) أي الدار المرهونة ( من غير حائل بأن فتح له باب الدار وسلم إليه مفتاحها . صح التسليم ) أي لزم الرهن ( ولو كان فيها قماش للراهن ) وظاهره : أنه إذا لم يسلمه المفتاح مع كون قماشه بها أنه لا يلزم الرهن ، إلا أن يقال : الواو بمعنى أو ( وكذا لو رهنه دابة عليها حمل للراهن وسلمها إليه ) أي المرتهن ( به ) أي بالحمل . فيلزم الرهن لوجود القبض المعتبر ، ( ولا أجرة ) على بائع ( لمدة نقله ) متاعه من الدار المبيعة . وظاهره : ولو طالت ( وإن أبى ) البائع ( النقل فللمشتري إجباره على تفريغ ملكه ) وإن لم يتضرر المشتري ببقائه لأنه إشغال لملك المشتري بغير حق ( وإن ظهر في الأرض ) المبيعة ( معدن جامد ) لم يعلم به البائع ( فله ) أي البائع ( الخيار ) بين إمضاء البيع أو فسخه . وكذا لو ظهر فيها بئر أو عين ماء ويلزم المشتري إعلام البائع بذلك . كما تقدم فيمن اشترى متاعا . فوجده خيرا مما اشتراه ، ( وإن باع أرضا أو بستانا أو رهن أرضا أو بستانا أو أقر ) بأرض أو بستان ( أو أوصى به ) أي بالمذكور من أرض أو بستان ( أو أوقفه أو أصدقه ) في نكاح ( أو جعله عوضا في خلع ) أو عتق أو جعالة ونحوه ( أو وقفه ، أو أصدقه ) في نكاح ( أو جعله عوضا في الخلع ) أو عتق . ؤ جعالة ونحوه أو وهبه ) أو تصدق به ( دخل أرض وغراس وبناء ، ولو لم يقل بحقوقها ) لأنهما من حقوق الأرض . ويتبعان الأرض من كل وجه ، لأنهما يتخذان للبقاء فيها . وليس لانتهائهما مدة معلومة بخلاف الزرع والثمرة . وفي مسألة البستان ، لأنه اسم للأرض والشجر والحائط . بدليل أن الأرض المكشوفة لا تسمى به . ( لا ) يدخل في بيع أرض أو بستان ( شجر مقطوع ومقلوع ) لأن اللفظ لا يتناوله . والتبعية انقطعت بانفصاله . ( فإن ) قال ( بعتك هذه الأرض وثلث